مرجعية المحكمة الاتحادية

مرجعية المحكمة الاتحادية

 

 

محمد عبد الجبار الشبوط || كاتب عراقي

 

تضم الدولة مجتمعا ومؤسسات حكم وادارة. ولا يفترض ولا يتوقع ان يكون هؤلاء متفقين ومنسجمين على كل ما يحصل بينهم. ولهذا تحتاج الدولة الى مرجعية عليا يرجه اليها الناس والمؤسسات عند الاختلاف. واتفقت المجتمعات على ان مرجعية الدولة تتمثل في الدستور والمحكمة الاتحادية. وهذا اصل في الحكمة العملية ورد ذكره في القران الكريم في قوله تعالى: “فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”.
وقد سار الدستور العراقي على هذا المبدأ حين قرر امرين، الاول دور الدستور في الحفاظ على وحدة الدولة حين قال في مادته الاولى:”جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.”. والثاني حين اناط بالمحكمة الاتحادية مهمة تفسير الدستور والحكم في المنازعات التي تحصل بين مؤسسات الدولة، وذلك حسب المادة (93) التي بينت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، تفسير نصوص الدستور، الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات، الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.”
ولكي يقطع نزاع القوم فقد قررت المادة (94) من الدستور ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.”.
وبهاتين المادتين وفر الدستور الية استمرار وحدة الدولة العراقية وحل النزاعات الداخلية بين اطرافها. وهذا امر تعمل به كل الدول الحديثة، وتذعن كافة الاطراف لمخرجاته سواء وافقت رغباتها ام لم توافق. ولا يتصور احد في هذه الدولة الحديثة ان يرفض احد اطراف الخصومة حكما او قرارا للمحكمة الاتحادية، لان هذا يعني انهيار مرجعية الدولة، وبالتالي تفتتها. وهذا امر لم يكن موجودا في الدول التقليدية السلطانية، حيث لا توجد مرجعية عليا للدولة، لذلك لم يكن يوجد ضامن لوحدتها سوى قوة السلطان وهي قوة عسكرية سرعان ما تتراجع اذا ظهر طرف اقوى منه.
الدستور و المحكمة الاتحادية ليسا كالحكومة التي يمكن معارضتها، والدعوة الى سحب الثقة منها، واسقاطها بالطرق الدستورية. فالدستور والمحكمة الاتحادية هما عمودا الدولة، تقوم بهما، وتنهار بانهيارهما، وهما واجبا الاتباع.
في الاونة الاخيرة ظهر من يشكك بالمحكمة الاتحادية ويرفض قراراتها. وهذا تطور خطير يجب الانتباه اليه، ورفضه، لانه يعني بداية التفكك في الدولة العراقية ذات الوحدة الهشة. ماذا يبقى من الدولة اذا رفض طرف دستورها ومحكمتها الاتحادية؟ لا شيء، لان هذا الطرف سوف يتحول تدريجيا الى عنصر خارج على القانون، متمرد على الدولة متمثلة في الدستور والمحكمة الاتحادية. وسوف تختفي المظلة التي تفيء اليها مختلف الاطراف في الدولة من المواطن الى الحكومة الاتحادية مرورا بكل المؤسسات والادارات، وسوف يتاح لكل طرف ان يتصرف كيفماء يشاء وقتما يشاء.
لا تتحمل الدولة العراقية الهشة مثل هذا اللعب بالنار، ولهذا فاني ادعو الطرف الرافض لقرارات المحكمة الاتحادية ان يتراجع عن رفضه لها، إنْ كان متمسكا فعلا بوحدة العراق حريصا عليها تحت مظلة الدستور الحالي النافذ والمحكمة الاتحادية.

(Visited 6 times, 1 visits today)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *