*المحامي علي الطائي *
*الدستور ركن رئيسي واساسي في بناء الدول والدولة القانونية لايمكن ان تبنى دون سمو الدستور*
*قانون الأمن الغذائي المثير للجدل ويتناوله العراقيون بشرائح واسعة منذ اشهر ولابد لنا من تسليط اضاءات دستورية وقانونية حول هذا الموضوع.*
*يعلم الجميع السمو والعلوية للدستور هذا اولاً .. ومن ثم تأتي مرتبة القانون وتليها اللوائح والتعليمات والانظمة.*
*والدستور يعتبر مكتوب من قبل الشعب بالأستفتاء عليه والقوانين تشرّع من قبل ممثلي الشعب (البرلمان) والانظمة واللوائح وغيرها من قبل السلطات التنفيذية.*
*لنختزل الحديث ونسأل السوآل التالي :*
*س / ماذا لو شرع البرلمان قانوناً مخالفاً للدستور ؟*
*المهتم بالشأن الدستوري والقانوني وخصوصاً من اعضاء مجلس النواب والذي يفترض لديهم دراية كاملة عن الرقابة على دستورية القوانين وانواعها*
*فهناك رقابة الأمتناع ورقابة الألغاء،الرقابة السياسية والرقابة القضائية(اجمع فقهاء الدستور بفشل الرقابة السياسية)،بالأضافة الى ان هناك دول تضيف الرقابة الشعبية. *
*هذا مختصر لتسميات الرقابة*
*لكن هناك نوعان من الرقابة على دستورية القوانين هي الرقابة اللاحقة والرقابة * *السابقة.*
*اخذت بهذه المبادئ العديد من دول العالم ففرنسا مثلاً اخذت ابتداءً مبدأ الرقابة السابقة في دستور الجمهورية الخامسة، وتعد امريكا مهدًا لهذا المبدأ، ومصر ايضاً عملت في الرقابة اللاحقة (المحكمة الدستورية عام 1979)،ويتمثل هذا بأمكانية الغاء اي قانون مخالف للدستور بعد صدوره بنفس اليوم او بعد مرور سنوات فبالأمكان الطعن بعدم دستوريته،ومؤكد ان هذا المبدأ قد تعرض للعديد من الانتقادات كون ان الألغاء خصوصاً اذا كان بأثر رجعي سيتسبب بأشكالات كثيرة.*
*علماً ان العديد من القوانين لايمكن اكتشافها إلاّ بعد التطبيق.*
*حالة الرقابة في فرنسا تعتبر جيدة من حيث الأجراءات فأذا مااريد تشريع قانون فيتم * *ارساله الى المجلس الدستوري لتتم مراجعته وموائمته للدستور واذا كان مخالفاً تتم اعادته الى الجمعية الوطنية ليتم تعديله وفقاً للدستور قبل عرضه على رئيس الجمهورية*
*العيب الأساسي في الرقابة السابقة انها تمنع الرقابة اللاحقة .*
*هناك دول عديدة تأخذ بالمزج بين الرقابة السابقة واللاحقة*
*فرنسا مثلاً في عام 2008 تم تعديل الدستور الفرنسي ليأخذ الرقابة اللاحقة لكن ببعض الضوابط والشروط،اي مع ابقاء الرقابة السابقة وفي مصر بعد ثورة 25 شباط لاحظنا الأعلان * *الدستوري الذي اخذ بمبدأ الرقابة السابقة وتوسيعها.*
*نأتي الى العراق لنجده اخذ بمبدأ المزج بين الرقابتين السابقة واللاحقة وانيطت مهمة الرقابة على دستورية القوانين الى المحكمة الأتحادية العليا والعراق من اول الدول التي لها تشكيل اطلق عليه المحكمة العليا في دستور 1925 (القانون الأساس) وهي تراقب دستورية القوانين*
*مالاحظناه وعبر قرارات المحكمة الأتحادية وفي قراراتها قد اخذت مبدأ المزج بين الرقابة السابقة واللاحقة مثال ذلك قرار المحكمة الأتحادية رقم 97 / اتحادية / 2022 والذي تناول موضوع قانون الأمن الغذائي حيث اصدرت المحكمة الأتحادية قرارها بعدم دستورية القانون للأسباب التي ذكرتها في القرار ومنها وجود جنبة مالية ، كذلك تطرقت الى تعريف حكومة تصريف الاعمال اليومية * *وصلاحياتها ، هذا يعني ان الرقابة في العراق اخذت مبدأ الرقابة السابقة واللاحقة حيث اصدرت المحكمة العديد من القرارات لايسعني ذكرها والتي الغت فيها العديد من قوانين او اجزاء من مواد قانون ما لعدم دستوريتها واخيراً نقول بأن قانون الأمن الغذائي حتى وان تم تعديل طريقة طرحه من قبل مجلس النواب وقرائته فلن يبصر النور كونه موءود مسبقاً*
*فهل زال المانع الدستوري ليعود الممنوع !؟*