إمكانية المحكمة الأتحادية بحلّ مجلس النواب.. / علي الطائي

إمكانية المحكمة الأتحادية بحلّ مجلس النواب.. / علي الطائي

 

*المحامي: علي كامل الطائي *

القضاء الدستوري هو احد مصادر القاعدة القانونية والتي مصدرها الرئيسي هو التشريع بمختلف فروعه سواء الدستور، القوانين، وحتى الاعراف.
ولو تفحصنا قانون المرافعات في المادة ٣٠ والتي نصت على :
“لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عدّ القاضي ممتنعا عن احقاق الحق . ويعدّ ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق” .
وكذلك المادة الاولى من القانون المدني والتي نصت على :
١– تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
٢– فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
وبالرغم من ان جزء من الفقه المدني له رأي بأن الحكم القضائي يعتبر مصدر تفسيري للقاعدة القانونية وغير مُنشئ لها بينما يرى البعض باعتباره المصدر الأصلي للقاعدة القانونية اي انه يسير متوازياً مع التشريع وحيث يرى بعض فقهاء القانون الدستوري ان الحكم الصادر عن القضاء الدستوري هو مُنشئ للقاعدة القانونية ومؤكد ان هاتين المادتين قد تطرقت لها في جلسات المرافعات لدى المحكمة الاتحادية العليا.
فلا يمكن الاحتجاج بغموض النص او نقصه ، وعرضت للمحكمة ايضاً نظريات في الفقه الدستوري منها نظرية “الاغفال التشريعي”وكذلك نظرية “الايعاز التشريعي” وهنا يبرز دور القاضي الدستوري حينما يكشف هذا الاغفال وعليه ان يُحسن صنعته وفنه بكيفية مخاطبة المشرع والايعاز له بسد هذا العجز في النصوص التشريعية وقد ضربت امثلة عديدة للمحكمة من حالات عدة مشابهه وكيف تصدت لها المحاكم الدستورية اضافة الى القرارات الصادرة من نفس المحكمة في هيأتها السابقة اذ اصدرت العديد من القرارات والتي كانت ايضاً تعاني في غموض النص او نقصه.

حيث ان هناك من يرى ان اثر اي قرار حكم من المحكمة الاتحادية لا يتعدى النص المطعون فيه فقط وبلمحة بسيطه وسريعة على الدستور فالجميع يعلم ان كتبة الدستور اغلبهم يمتلك معلمومات بسيطه عن القانون وليس عن الفقه الدستوري وفلسفته او الفقه القانوني وفلسفته لذلك نجد هناك نقصاً في عدد من المواد او غموضها او بعضها بحاجة الى تكملة.
هنا نواجه نظرية الاغفال التشريعي فكثير من الدساتير منحت مساحة واسعه للمحاكم الدستورية تعديل وأضافة ما يعد نقصاً جوهرياً في النص الدستوري كي يسهم في احاطته من كل جوانبه ، لذلك نلاحظ في دساتير عالمية اخرى كما اسلفنا منح صلاحية إكمال النصوص .
ورغم تعدد دورات مجلس النواب والان نحن في دورته الخامسة ( بالنسبه لي اعتبرها الرابعة ) فيلاحظ كل هذه الدورات لم تصل لمراحل النضج والدليل على ذلك ، ان اغلب التشريعات تم تعديلها لمرة او عدة مرات ولا زالت تحتاج لأعادة التعديلات وخصوصاً قانون الانتخابات والذي اصبح عرفاً تشريعياً جديداً وهو اعاده النظر بقانون الانتخابات ليتم تعديله قبل كل دورة(حسب مزاج القوى السياسية)، هذا دليل على عدم النضج . حتى أن التشريعات تشوبها فنون صياغه التشريع ومع كل هذا فأن المحكمة الاتحادية تصدت في قرارات عديدة في الطعون المقدمه لها لا داعي لذكرها ومن ضمن قرارات المحكمه الاتحاديه التي صدرت في ٢٠٢٢/٣/١ في الدعويين الموحدتين قد ذكرت بإن ( وأن كل ذلك يفترض الالتزام التام بأحكام الدستور ((يقصد المدد الحتمية المذكورة في النصوص الدستورية)) بأعتبار إن الدستور هو الذي يعطي الشرعية لمؤسسات الدولة الاتحادية والإقليمية وبخلافه تفقتد تلك المؤسسات شرعيتها..)
وقد مضى على هذا القرار ( الموبّخ) ستة اشهر دون الالتزام من قبل مجلس النواب .
كذلك اشارت في ذات القرار الى ضروره انتخاب رئيس الجمهورية (بفترة وجيزه) وقدمنا للمحكمه استفساراً وتساؤلاً ضمن مرافعتنا عن معنى الفترة الوجيزه لغةً واصطلاحاً وممارسةً مقابل عدم وجود جزاء على عدم الالتزام بقرارات المحكمة .

أمام المحكمة عدة خيارات في حل المجلس منها خرقه للتوقيتات الدستورية عمداً ويكون هنا قد فقد شرعيته ، وكذلك وحسب ما تضمنته عريضه دعوانا ان فكرة الانتخابات المبكرة لم ينص عليها الدستور ولم تذكر في قوانين أخرى وهذا يضعنا امام مفهوم فقهي دستوري وهو إن حل مجلس النواب لنفسه في آذار ٢٠٢١ هو لإكمال الفترة المتبقية في الدورة الرابعة يعني ان هذه الدوره هي إكمال الدورة الرابعة ولا تعتبر دورة خامسة.
كذلك هناك طريقان للحل احدهما مباشر كما ذكرنا سلفاً وغير مباشر حيث ان المحكمه ذاتها قررت مسبقاً بعدم دستورية بعض مواد قانون إنتخابات ومن خلال إلغاء القانون تلغى ما انتجته الانتخابات والدعوى الى إجراء انتخابات مبكرة جديدة حتى وان منحت المجلس الحالي فرصة تعديل قانون الانتخابات .

(Visited 41 times, 1 visits today)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *