مجلس الوزراء يخول الوزارة بالتصرف بالمباني التراثية العائدة للدوائر الأخرى

مجلس الوزراء يخول الوزارة بالتصرف بالمباني التراثية العائدة للدوائر الأخرى

 

المستقل – متابعة

أقر مجلس الوزراء توصيات دراسة توظيف المباني التراثية واستدامتها المعدة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار بعد جهودٍ حثيثةٍ بذلتها وزارة الثقافة طوال المدة الماضية لامتلاك حق التصرف بالمباني والدور التراثية التابعة للدوائر الأخرى مما يتيح للوزارة تفعيل نشاطاتها الثقافية والفنية بمرونةٍ أكبر. 

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، أمسِ الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثلاثين للمجلس. 

وبعد مناقشة عددٍ من القضايا أقر المجلس توصيات دراسة توظيف المباني التراثية واستدامتها المعدة من وزارة الثقافة بالعمل على تعديل المادة (24) من قانون الآثار والتراث العراقي رقم (55) لسنة 2002 بإضافة فقرة تعطي الحق للهيأة العامة للآثار والتراث باستملاك المباني التراثية المتميزة، ورصد المبالغ المالية اللازمة ضمن ميزانية الهيأة؛ لأغراض الاستملاك، بإعداد مشروع قانون بذلك على أن يحق للجهة المشاركة أن تستملك الأبنية التراثية وفق أحكام قانون الاستملاك، وتقوم الجهة المشاركة بإخلاء الأبنية التراثية والتأريخية، ومحرماتها من الأشخاص، والأموال في حال وجود خطر يهدّد حياة الأشخاص أو الأبنية التراثية، على وفق قواعد تصدرها الجهة المذكورة، وتخويل وزارة الثقافة صلاحية منح الأملاك التراثية العائدة ملكيتها إلى الوزارة أو إلى جهة أخرى سبق أن تم تخصيصها إلى وزارة الثقافة، تنفيذاً لتحقيق أهداف الوزارة، ونشر الوعي الثقافي وتخصيصها إلى المؤسسات الثقافية، وإلزام الجهات التي تخصص لها المباني التراثية بمراعاة شروط الهيأة العامة للآثار والتراث/ دائرة التراث العامة، في استدامتها، والحفاظ عليها، وعدم استخدامها لأي نشاط يخالف خصوصيتها التراثية، وإلزام الجهات المشاركة بتنفيذ نص المادة (27) من قانون الآثار والتراث، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة ضمن ميزانيات الجهات المشاركة، وتعديل نص المادة (28/ أولاً/ أ) من قانون الآثار والتراث العراقي ونصها: (لا يجوز التجاوز على المباني والأحياء التراثية المعلن عنها في الجريدة الرسمية، أو هدمها، أو تغيير المهنة والاختصاص الذي يمارس فيها في المحلات والأسواق والشوارع التراثية، أو إلغاء وظيفتها الأساسية التي منحتها الصفة التراثية)، بإضافة نصٍ إلى هذه الفقرة وهو: (وفق ضوابط تصدرها دائرة التراث العامة)، ولاسيما فيما يتعلق بتغيير المهنة والاختصاص؛ ذلك أنَّ بعض المباني التراثية يتعذر استخدامها للوظيفة نفسها التي أنشئت من أجلها؛ نظراً لموقعها الجغرافي، أو نظراً لظروف معينة، مع المحافظة على عناصرها التراثية كما هي، واستحصال الموافقات الأصولية من دائرة التراث العامة عند إجراء أعمال الصيانة والتأهيل للمباني التراثية، ويكون العمل تحت إشراف دائرة التراث، مع الأخذ بالاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية (سري) المرقمة بالعدد (م.د/ ق/2/1/42/ بلا)، الموقعة في 5 آب 2021، وأيضاً الأخذ بالاهتمام ملاحظات وزير النفط على أن يكون التخصيص (الإيجار ) للمؤسسات والشخصيات العالمية التي تمتلك إنجازاً دولياً واضحاً، ويعاد تقييم التزام الشاغل (المستخدم، المؤجر) كل سنتين من قبل لجنة تشكل من وزارة الثقافة وجهة أخرى يحددها مجلس الوزراء، أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

(Visited 5 times, 1 visits today)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *